الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

329

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرجل في التكليف . وكون مورد السؤال والجواب الرجل لا يوجب اختصاص الحكم به لأنه ورد في المورد ما يدلّ من عدم كون المرأة مثل الرجل في هذا الحكم وهو ما رواها سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لان ما يخرج من المرأة انّما هو من ماء الرجل ) « 1 » . * * * [ مسئلة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرئا بالخرطات أم لا وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف . ( 1 ) أقول وجه عدم الفرق اطلاق الادلّة وشمول اطلاقها لصورة الاستبراء بالخرطات وعدمه فمع عدم الاستبراء بالبول يجب الغسل بخروج الرطوبة المشتبهة بين البول والمنى في كلتا الصورتين . وما حكى عن التهذيب من أن قوله عليه السّلام في رواية البزنطي المتقدمة ذكرها في الأمر الأول من المستحبات ( وتبول ان قدرت على البول ) « 2 » يدل على نفى الغسل مع عدم البول لأجل عدم الفدرة عليه .

--> ( 1 ) الرواية 10 من الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .